الشيخ محمد الجواهري

120

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

] 2891 [ « مسألة 15 » : لو علم أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان ، ولو علم أنّه كان ملكاً لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه ( 1 ) .

--> وجد من يعرفها وإلاّ تمتع بها » والذي قال بمقتضى اعتبار هذا النص وهو موثقة محمّد بن قيس يكون ذلك تخصيصاً لأدلة وجوب التصدق بمجهول المالك عند عدم العثور على صاحبه ، كما خصصت أدلة مجهول المالك بأصل ، التعريف في مورد آخر ، وهو المال الذي يلقيه البحر عند غرق السفينة إلى الساحل ، فإنه يجوز لواجده تملكه من دون أصل التعريف مع أنه من مجهول المالك قطعاً . وقد تقدم ذلك من السيد الاُستاذ في الثالث مما يجب فيه الخمس وهو الكنز ، موسوعة الإمام الخوئي 25 : 89 . ثمّ إن ظاهر الماتن ( قدس سره ) وجوب الخمس على الواجد - بعد التملك المتفرع على نفي صاحب اليد - بعنوان الكنز ، وهو ممنوع ، لأن تملك الواجد في المقام إنما كان من جهة أنه مجهول المالك الذي يجوز له تملكه بعد عدم معرفة صاحبه - سواء كان من القسم الثاني وقد نفاه صاحب اليد فيكون حكمه حكم القسم الثالث ، أم كان من القسم الثالث الذي هو من مجهول المالك - فهو من أرباح المكاسب ترعى فيه مؤونة السنة ، لا أنه يجب فيه الخمس بعنوان الكنز فيجب إخراج خمسه فوراً . ( 1 ) الإشكال على السيد الاُستاذ هنا هو ما ذكرناه في هامش المسألة المتقدمة من أنه هنا بعد عدم معرفة صاحبه « تمتع به » الواجد ، لموثقة محمّد بن قيس ، ونكتفي بالإشارة إلى هذا الإشكال لأنه تقدم مراراً . ( 2 ) أقول : الإشكال على هذا الوجه الذي تقدم من السيد الاُستاذ - وكان مع قطع النظر عن الموثقة - تقدم في